تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
م « 213 » يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمّة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتراب المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . م « 214 » إذا وقع ورق القران أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ، ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فسدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحل ولو بآلة خاصة . م « 215 » تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره . م « 216 » وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره ، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ولا يضمن المسبّب ، وقيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه ولكن ليس بشيء . م « 217 » إذا كان المصحف للغير فلا يجوز تطهيره بغير إذنه ، إلّاإذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذ واجب . م « 218 » تجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب . م « 219 » يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة ، حتّى الميتة ، والمتنجّسة وإن لم تقبل التطهير مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة مثل ما جرت السيرة عليه من الانتفاع