تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
م « 195 » لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه بشرط كونه يسيراً ، ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب . م « 196 » إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه ، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب . م « 197 » إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلّا فلا . م « 198 » لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . م « 199 » إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكنت إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء وإن استلزم ما ذكر . م « 200 » إذا توقّف التطهير على بذل ما وجب ، فمن صار سبباً للتنجّس ضامن . م « 201 » إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع فلا يجوز تنجيسه ويجب تطهيره . م « 202 » إذا رأى الجنب نجاسةً في المسجد فإن أمكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها وإلّا فيجب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلّابالمكث جنباً فيجوز بل يجب ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته . م « 203 » لا يجوز تنجيس مساجد اليهود والنصارى ، كما لا يجوز في مساجد المسلمين بلا فرق فيها بين فرقهم .