م « 204 » إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحسن اللحوق .
م « 205 » إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
م « 206 » لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
م « 207 » لا يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة وكان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو لازم .
م « 208 » المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقا ، لكن لا يجب مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّافي التأكّد وعدمه .
م « 209 » يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ، وإن كان متطهّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
م « 210 » يحرم كتابة القران بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
م « 211 » لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
م « 212 » يحرم وضع القران على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 68
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٨