تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
أقلّ ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت في الواجب ، والعمل بمقتضى الوصيّة في المندوب ، وإن عيّن الموصي مقداراً للأجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل وإلّا فالزيادة من الثلث ، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث . م « 2747 » يلاحظ في تعيين أجرة المثل أجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً . م « 2748 » لو أوصى بحجّ وعيّن المرّة أو التكرار يجري بعدد معيّن تعيّن ، وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّاأن يعلم أنّه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحجّ عنه ما دام له مال كما في خبرين ، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنّه يجب الحجّ ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لاعراض المشهور عنها ، فلا ينبغي الاشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلّاالحجّ يمكن أن يقال : بوجوب صرف تمامه في الحجّ ، كما لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّاالزكاة أو إلّاالخمس ، ولو أوصى أن يحجّ عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه . م « 2749 » لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلًا ، وهكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات