تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
م « 2741 » يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب ؛ أيّ واجب كان والمندوب ، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب ، وإن كانت ذمّته مشغولةً بالواجب ، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك ، وأمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّاإذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم ، فإنّه يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة كما مرّ سابقاً ، وأمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه ، كما يجوز به أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أداءه فعلًا ، وأمّا إن تمكّن منه الاستئجار للمندوب قبل أدائه بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً يصحّ إذا لم يخل بالحجّ الواجب . م « 2742 » لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان يصحّ إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ ، وأمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان ا لنيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب . م « 2743 » يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحي في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً ، كما إذا كان على الميّت الحي الذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الاسلام والنذر ، أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً ، والآخر مستحبّاً ، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الاسلام في عام واحد احتياطاً ، لاحتمال بطلان حجّ أحدهما ، بل وكذا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما ، وكلاهما آت بالحج الواجب ، وإن كان إحرام أحدهما قبل
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 679 | الشيخ محمد رضا نكونام