تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا لا يتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسرية ، وكذلك رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل . م « 188 » الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فليجتنب عنه .

فصل في أنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة

م « 189 » يشترط في صحّة الصلاة ؛ واجبةً كانت أو مندوبةً ، إزالة النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر واللباس ؛ ساتراً كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو ، ولا يشترط في ما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام ، ولا في ما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس اللحاف الذي يتغطّى به المصلي مضطجعاً إيماءً ؛ سواء كان متستّراً به أو لا ، وإن كان في صورة عدم التستّر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلّاإذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وجميع ما يقع عليه طاهر ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .