الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن الموجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته .
م « 2734 » إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله .
م « 2735 » إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة ؛ إذ لا دليل عليها ، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها .
م « 2736 » إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد ، نعم يستحبّ الاتمام كما قيل ، بل قيل : يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين ، نعم يستدلّ على حسن الأوّل بأنّه معاونة على البرّ والتقوى ، وعلى حسن الثاني بكونه موجباً للاخلاص في العبادة .
م « 2737 » لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه والحجّ من قابل وكفّارة بدنة ، وهو يستحقّ الأجرة على الأوّل لأنّ الواجب هو الأوّل ، وأنّ الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما عليهما السلام قال : « قلت فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزي عن الأوّل ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم » « 1 » ، وفي
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 130