تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب ، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّاإذا كان عاجزاً ، وأمّا في الحجّ الندبي فيجوز عن الحيّ والميّت تبرّعاً أو بالإجارة . م « 2720 » تجوز النيابة عن الصبي المميّز والمجنون بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً . م « 2721 » لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة . م « 2722 » لا بأس باستنابة الصرورة ؛ رجلًا كان أو امرأةً ، عن رجل أو امرأة ، نعم تكره استنابة المرأة الصرورة مطلقاً خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا ، بل يكره استئجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل . م « 2723 » يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال ، ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواقف . م « 2724 » كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحّ بالجعالة ، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّاباتيان النائب صحيحاً ، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة ، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغه منزّلة على أنّ اللّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصر النائب في الاتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها . م « 2725 » لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور لم يكتف به . م « 2726 » إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن كان قبل الاحرام لم يجز عن المنوب عنه ؛ لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّابالاتيان ، بعد حمل الأخبار الدالّة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 670 | الشيخ محمد رضا نكونام