الحيّ في المندوب مطلقاً ، وفي الواجب في بعض الصور .
م « 2717 » يشترط في النائب أمور :
أحدها - البلوغ ، فلا تصحّ نيابة الصبي وإن كان مميّزاً ، ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه ، وإن صحّت نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي .
الثاني - العقل ، فلا تصحّ نيابة المجنون الذي لا يتحقّق منه القصد ؛ مطبقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه .
الثالث - الايمان لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نيّة القربة .
الرابع - العدالة أو الوثوق بصحّة عمله ، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله .
الخامس - معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه وإن كان بارشاد معلّم حال كلّ عمل .
السادس - عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام ، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الاسلام ، أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه ، وأمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس ، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحجّ لنفسه بطل استنابته واجارته وحجّه ولم يستحقّ الأجرة ، ولا تبرء ذمّة المنوب عنه وإن كان مع الجهل أو الغفلة ، وتبطل الإجارة أيضاً على هذا التقدير .
م « 2718 » لا يشترط في النائب الحرّيّة ، فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصحّ استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون إذنه بطل .
م « 2719 » يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 669
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٦٩