تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
م « 2708 » لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب ، ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد دون قيده ، نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ؛ لأنّ المتعلّق حينئذ الركوب لا الحجّ راكباً ، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشى بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً ، وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي صلى الله عليه وآله بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرةً أن تمشي إلى بيت اللّه حافيةً قضية في واقعة يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلك . م « 2709 » يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما ، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد ، نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر ، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، هذا إذا كان حرجيّاً حين النذر وكان عالماً به ، وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فيكون مسقطاً للوجوب . م « 2710 » مبدء وجوب المشي أو الحفاء تابع للتعيين أو الانصراف ، ومع عدمها فأوّل أفعال الحجّ إذا قال : للّه عليّ أن أحجّ ماشياً ، ومن حين الشروع في السفر إذا قال : للّه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّه ، أو نحو ذلك ، كما أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار لأطواف النساء ، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار . م « 2711 » لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّابالمركب فوجب أن يقوم فيه . م « 2712 » إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 667 | الشيخ محمد رضا نكونام