الاخراج عن تركته مخيّراً ، وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن ، نعم لو كان حال النذر غير متمكّن إلّامن أحدهما معيّناً ولم يتمكّن من الآخر إلى أن مات يختصّ القضاء بالذي كان متمكّناً منه بدعوى أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكّن منه ، بناءً على أنّ عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد ، لكنّ مسألة الخصال ليست كذلك ، فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكّناً إلّامن البعض أصلًا .
م « 2705 » إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ، ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلّهما أجرةً إلّاإذا تبرّع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرةً ، وإن جعل الميّت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد أجرةً خرج الزائد من الثلث .
م « 2706 » إذا علم أنّ على الميّت حجّاً ولم يعلم أنّه حجّة الاسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين وليست عليه كفّارة ، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً ، ويكفي حينئذ إطعام ستّين مسكيناً ؛ لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف .
م « 2707 » إذا نذر المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب ؛ بمقتضى جملة من الأخبار ، وإن كان الركوب قد يكون أرحج لبعض الجهات ، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه ، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً ، ولو مع الاغماض عن رجحان المشي ، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده وأوصافه ، فيجب مطلقاً ؛ لأنّ المفروض نذر المقيّد فلا معنى لبقائه مع عدم صحّة قيده .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 666
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٦٦