حيث قال الصادق عليه السلام بعد ما سئل عن هذا : « إنّ رجلًا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول اللّه صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله أن يحجّ عنه ، ممّا ترك أبوه » « 1 » ، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة كما تخيّله البعض .
م « 2695 » إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الاسلام انعقد ، وكفاه حجّ واحد ، وإذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه ، والكفّارة من تركته ، وإذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمةً ، إلّاأن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة .
م « 2696 » لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة ؛ إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلًا .
م « 2697 » إذا نذر حجّاً غير حجّة الاسلام في عامه وهو مستطيع انعقد ، كما إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت .
م « 2698 » إذا نذر حجّاً في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له قدّم حجّة الاسلام لفوريّتها وإن كان مضيّقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصلت فيها الاستطاعة أو قيّده بالفوريّة .
م « 2699 » إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب اتيان حجّة الاسلام في العام القابل مقدّماً على النذر ، ولا يجب عليه النذر إلّابعد الفراغ عنه ، وكذا لو قيّد نذره بسنة معيّنة وحصلت فيها الاستطاعة فلم
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 16 ، ص 198