تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخّر تجب حجّة الاسلام أيضاً ، لأنّ حجّه النذري صار قضاءً موسّعاً ففرق بين الاهمال مع الفوريّة والاهمال مع التوقيت ، بناءً على تقديم حجّة الاسلام مع كون النذري موسّعا . م « 2700 » إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الاسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فلا يتداخ فلا يكفي حجّ واحد عنهما ، بل يجب التعدّد ؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب ، ولو نذر أن يحجّ مطلقاً ؛ أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الاسلام ، بل الحجّ النيابي وغيره أيضاً ؛ لأنّ مقصوده حينئذ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان . م « 2701 » إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه فتقدّم حجّة الاسلام وإن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق . م « 2702 » إذا كان عليه حجّة الاسلام والحجّ النذري ولم يمكنه الاتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّامن أحدهما فيجب تقديم حجّة الاسلام لأهميّتها ، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّالاحداهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد . م « 2703 » من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الاتيان بالحجّ المندوب قبله . م « 2704 » إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً وإذا طرء العجز من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر ، ولو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً ؛ لأنّ الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخيّر ، ولا عبرة بالتعيين العرفي ، فهو كما لو كان عليه كفّارة الافطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات ، فإنّه يجب