تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
م « 2685 » لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك لكن لا تلحق الأمّ بالأب . م « 2686 » إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه . م « 2687 » لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه ، وإن كان متأخّراً في الايقاع لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلّق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل . م « 2688 » إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرء ذمّته ، ووجب عليه ثانياً ، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجبت عليه الكفّارة ، لعدم إمكان التدارك ، ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحجّ من غير ذلك المكان برء من النذر الأوّل ، ووجبت عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني ، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الاسلام من بلد كذا فخالف فإنّه يجزيه عن حجّة الاسلام ، ووجبت عليه الكفّارة لخلف النذر . م « 2689 » إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمان فيجوز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت ، فلا تجب عليه المبادرة إلّاإذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الاتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً ، والقول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز