تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
وجه لهذا الاستثناء ، هذا كلّه في اليمين ، وأمّا النذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً ، وهو مشكل ؛ لعدم الدليل عليه ، خصوصاً في الولد إلّاالقياس على اليمين ، بدعوى تنقيح المناط ، وهو ممنوع ، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لاطلاقه عليه في جملة من الأخبار ، منها خبران في كلام الإمام عليه السلام ، ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام عليه السلام له ، هو أيضاً كما ترى ، فلا يلحق الولد ، نعم تلحق الزوجة والمملوك باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر وعن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلّاباذن مولاه » « 1 » ، وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّاباذن زوجها إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها » « 2 » . وضعف الأوّل منجبر بالشهرة ، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ ، ثمّ الزوجة لا تشمل المنقطعة ، والولد لا يشمل ولد الولد ، والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الاذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، ولا يجب عليه تخلية سبيله لتحصيلها ، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ لا يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم . م « 2683 » إذا كان الوالد كافراً لا يشمل الحكم له ، للانصراف ونفي السبيل . م « 2684 » المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ ويتوقّف حلفه على الاذن وإن كان وقوع المتعلّق في نوبته .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 16 ، ص 198 ( 2 ) - الوسائل ، ج 13 ، ص 323