الاحتياط بل المدار على تقليد من أحد المجتهدين الواجدين لشرائط التقليد .
م « 2675 » إذا علم استطاعة الميّت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
م « 2676 » إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فيجب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا .
م « 2677 » لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير .
م « 2678 » إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلةً عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم .
م « 2679 » إذا لم تكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء ، وإن كان يستحبّ على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار .
م « 2680 » من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً ، ولو خالف فحجّه باطل وإن لم يتمكّن من حجّه .
ثمّ لا إشكال في أنّ حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه ، بل هو باطل كما ذكرنا ، وكذا لو حجّ تطوّعاً لا يجزيه عن حجّة الاسلام في الصورة المفروضة ، بل هو باطل ويبقى عليه حجّة الاسلام ، فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الاسلام لا وجه له ؛ إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه ، ودعوى أنّ حقيقة الحجّ واحدة ، والمفروض إتيانه بقصد القربة ، فهو منطبق على ما عليه من حجّة الاسلام مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 657
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٥٧