تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
ثلث ما في يده ، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنصّ . م « 2656 » إذا كان على الميّت الحجّ ولم تكن تركته وافيةً به يجب تصدّقها للخبر عن الصادق عليه السلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها ، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحجّ ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال عليه السلام : ما صنعت بها ؟ فقال : تصدّق بها ، فقال عليه السلام : « ضمنت إلّاأن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان » « 1 » ، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها . م « 2657 » إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة ؛ سواء عيّنها الميّت أو لا ، والأولى صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه ، خصوصاً في ما إذا عيّنها الميّت للخبر المتقدّم . م « 2658 » يجب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ، ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتيّة من الثلث ، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة . م « 2659 » لو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل . م « 2660 » إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع منه برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلّامن الميقات . م « 2661 » المراد من البلد هو الوطن والبلد الذي صار مستطيعاً فيه .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 13 ، ص 420