تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
م « 2662 » لو عيّن بلدةً غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلا تعيّن . م « 2663 » على القول بكفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات ، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلّا إذا أوصى باخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه . م « 2664 » إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة . م « 2665 » إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحلّ وجب ، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة ؛ لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله . م « 2666 » بناءً على القول بكفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميّت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده . م « 2667 » تجب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت ، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت ، وحينئذ فلو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّابأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 655 | الشيخ محمد رضا نكونام