تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيراً عليهم . م « 2668 » إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافيةً وتلفت بالاهمال ضمن . م « 2669 » على القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان يجب اختيار الأقرب إلى مكّة إلّامع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير . م « 2670 » بناءً على البلديّة لا فرق بين أقسام الحجّ الواجب ، فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث . م « 2671 » إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت ، وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة فلهم التخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم . م « 2672 » في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الأولى الاستئجار من أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ؛ سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة ، ويجوز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلّابالأزيد ، وخروجه من الأصل ، كما لا تجب المبالغة في الفحص عن أقلّهم أجرةً . م « 2673 » على القول بكفاية الميقاتيّة الأولى الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتيّة على القصر إن كان فيهم قاصر . م « 2674 » إذا علم أنّه كان مقلّداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فلا يجب