تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
يكفي في طهارة الحيوانات . م « 178 » إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلّاإذا كان وحلًا ، والمناط في الجمود والميعان أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلًا فهو مائع . م « 179 » إذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان العرق . م « 180 » إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها . م « 181 » إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الانف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . م « 182 » الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نقضه ، ولا يجب غسله ، ولا يضرّ احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن . م « 183 » لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس ، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر ، وبعبارة أخرى يعبّر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مائعاً ، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في