الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره ، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة .
م « 2636 » إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجّة الاسلام ، ويقدّم سائر الواجبات من باب التزاحم مع اعتبار أهميّة ذلك الواجب .
م « 2637 » إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّابالمال فلا يجب الحجّ إن كان الضرر معتدّاً به .
م « 2638 » لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة .
م « 2639 » لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّامع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً ، أو استلزامه الاخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه ؛ لأنّ ذلك في المقدّمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابّةً غصبيّةً إلى الميقات .
م « 2640 » إذا استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته ، لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان ممّا تعلّق به الحقوق ، ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حقّ ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة إلّاأنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ، بناءً على كونهما في العين على نحو الكلي في المعيّن لا على وجه الإشاعة .
م « 2641 » يجب على المستطيع الحجّ مباشرةً ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه .
م « 2642 » إذا استقرّ الحجّ عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 647
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٤٧