من مقدار مؤنة الذهاب والاياب من دون حرج عليه .
م « 2629 » لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به ، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له ، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به ، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ ، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف ، وإن كان يدلّ عليه صحيح سعد بن يسار سئل الصادق عليه السلام الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال :
« نعم يحجّ منه حجّة الاسلام ، قال : وينفق منه ؟ قال نعم ، ثمّ قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلًا اختصم هو ووالده إلى رسول اللّه صلى الله عليه وآله فقضى أنّ المال والولد للوالد » « 1 » ؛ وذلك لاعراض الأصحاب عنه ، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر إذ يجب حينئذ .
م « 2630 » إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزءه ، وكذا لو حجّ متسكّعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزءه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ ، وكذا إذا كان ثمن هدية غصباً .
م « 2631 » يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته .
م « 2632 » يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة ، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 63