تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم فإن تيمّم الجميع يبطل . م « 2614 » ثمن الهدي على الباذل ، وأمّا الكفّارات فمطلقا عليه لا على الباذل وإن أتى بموجبها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان . م « 2615 » إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه ، وكذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الاسلام لم يجب عليه ثانياً ، ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الاسلام وصار معسراً وجب عليه ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه ، وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالذلّ صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفاً . م « 2616 » إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحجّ . م « 2617 » لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب . م « 2618 » لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الاتمام ، وأجزءه عن حجّة الاسلام . م « 2619 » لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نففتك وجب عليه . م « 2620 » لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الاتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّاإذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته . م « 2621 » إذا قال اقترض وحجّ وعليّ دينك فلا يجب ذلك عليه ؛ لعدم صدق