إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً .
م « 2605 » لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة ، نعم لو كان حالًاّ وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ ولو تدريجاً فهو مانع .
م « 2606 » لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة .
م « 2607 » إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول ، بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ به أو لا ، وأمّا لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فلا يجب القبول .
م « 2608 » لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ ، فإنّه يجب عليه بعد موت الوصي .
م « 2609 » لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاةً وشرط عليه أن يحجّ به فصحّ ووجب الحجّ عليه إذا كان فقيراً ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللّه .
م « 2610 » الحجّ البذلي مجز عن حجّة الاسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك .
م « 2611 » يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام وكذا بعده ، ولو وهبه للحجّ فقبل فجرى حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض ، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له .
م « 2612 » إذا رجع الباذل في أثناء الطريق فتجب نفقة العود عليه .
م « 2613 » إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فيجب عليهم كفايةً ، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ ، فيجب على الكلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ ، نظير ما إذا وجد
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 640
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٤٠