م « 2563 » ليس المراد بالولي في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين بل المراد منه الأعمّ منهم وممّن يتولّي أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن وليّاً شرعيّاً ؛ لقوله عليه السلام « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ » « 1 » إلى آخره ، فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً ، وأمّا في المميّز فلم يعتبر إذن الولي الشرعي في صحّة إحرامه .
م « 2564 » النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلّاإذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحةً له .
م « 2565 » الهدي على الولي ، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي ، وكذلك أيضاً الكفّارات الأخر المختصّة بالعمد على الولي ؛ لأنّ قوله عليه السلام : « عمد الصبي خطأ » « 2 » مختصّ بالديات ، والانصراف ممنوع ، وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً .
م « 2566 » قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الاسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، نعم لو بلغ وأدرك المشعر يجزيه عن حجّة الاسلام ، وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر .
م « 2567 » إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الاسلام .
م « 2568 » إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً ، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغاً ، فيجزي عن حجّة الاسلام ، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 207
( 2 ) - الوسائل ، ج 19 ، ص 65