م « 2507 » لا يجب تعيين الأيّام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره .
م « 2508 » لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر يقدّم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق وكذا في الأيّام .
م « 2509 » لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما .
م « 2510 » إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره وإن كان قبله فيجوز تجديد النيّة لغيره .
م « 2511 » إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحبّ النيابة عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
م « 2512 » إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضائه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فيجب القضاء ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين .
م « 2513 » إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 592
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٩٢