تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
م « 2518 » يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، والحكم في الميّت مختصّ بالأب ولا يشمل الأمّ ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت بل وإن كان حملًا . م « 2519 » لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة . م « 2520 » لو تعدّد الولي اشتركا ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي . م « 2521 » يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرةً ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ . م « 2522 » إذا شك الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ . م « 2523 » إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً وإلّا وجب عليه . م « 2524 » إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به عند موته ، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فلا يجب عليه باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فيجب على الوليّ . م « 2525 » لا يختصّ ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان بل يجب لكلّ صوم