تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
الجهل بتاريخ البلوغ ، وأمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فلا يجب القضاء ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه ؛ سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّاإذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنّه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده . م « 2500 » يجب على المرتد قضاء ما فاته أيّام ردّته ؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة . م « 2501 » يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام . م « 2502 » يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء . م « 2503 » المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . م « 2504 » يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك . م « 2505 » إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ . م « 2506 » لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع ، نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة .