واجب .
م « 2526 » لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفّارة به ، وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فيجوز كما يجوز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع ، وأمّا الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلّامع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما .
فصل في صوم الكفّارة
م « 2527 » وهو أقسام :
منها - ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث .
ومنها - ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الافطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة صيد النعامة وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ، ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني فيه ذبح بقرة ، ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث تجب فيه شاة ، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً ، وهي بدنة ، وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو