الثلاثين قبل الزوال ، فيحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ، ولا يثبت بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظن ولو كان قويّاً إلّاللأسير والمحبوس .
م « 2489 » لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علميّة .
م « 2490 » إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
م « 2491 » لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .
م « 2492 » إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى وإلّا فلا إلّا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين .
م « 2493 » لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية إلّاإذا حصل منه الاطمئنان بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
م « 2494 » في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم وفي يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الافطار ، ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الافطار ؛ سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الامساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .
م « 2495 » لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادةً .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 589
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٨٩