تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من المتبرّع .

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والافطار

وهي أمور : الأوّل - رؤية المكلّف نفسه . الثاني - التواتر . الثالث - الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته . الرابع - مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والافطار في الثاني . الخامس - البيّنة الشرعيّة ، وهي خبر عدلين ؛ سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الافطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارج ، نعم مع وجود العلّة في السماء أو مع عدمها ولكن مع عدم العلم والصحو واجتماع الناس للرؤية فلا يقبل شهادتهما ، ويشترط توافقهما في الأوصاف ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا أو وصفا أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل . ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين . السادس - حكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّي ، ولا يثبت بقول المنجّمين إلّامع حصول الاطمئنان منه ، ويثبت برؤيته يوم