وأمّا غيره من الواجب المعيّن فلا يجوز إلّامع الضرورة ، كما أنّه لو كان مسافراً وجبت عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
م « 2486 » يكره السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً إلّافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه .
م « 2487 » يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الافطار التملّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار مع جوازه .
فصل في موارد الرخصة
م « 2488 » وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب :
الأوّل والثاني - الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّةً ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام ، والأفضل المدّان وكونهما من حنطة ، ويجب القضاء عليهما لو تمكّنا بعد ذلك .
الثالث - من به داء العطش ، فإنّه يفطر ؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة ، ويجب عليه التصدّق بمدّ من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا ، ويجب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك .
الرابع - الحامل المقرّب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .
الخامس - المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعة أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك يقتصر على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في