صيام ثلاثة أيّام للحاجة فيصحّ ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فهو صحيح إذا تذكّر بعد الفراغ ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ، ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوّع على الاطلاق صحّ وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن اتيان الواجب قبلها فلا يصح ؛ لأنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز .
م « 2480 » يجوز التطوّع بالصوم إذا كان عليه من الصوم الواجب استئجارياً .
فصل في شرائط وجوب الصوم
م « 2481 » وهي أمور :
الأوّل والثاني - البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون إلّاأن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، ولا فرق في الجنون بين الأطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
الثالث - عدم الاغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار .
الرابع - عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم ولو برء بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والاتمام ، وأمّا لو برء قبله ولم يتناول مفطراً فلا يجب الصوم .
الخامس - الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .
السادس - الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من