تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
الصلاة . السادس من الشرائط - عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لايجابه شدّته أو طول برئه شدّة ألمه أو نحو ذلك ؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحّ منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادةً ، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادةً جاز الافطار ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم فلا يصحّ ، وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه . م « 2477 » يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل ، وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً وإن استيقظ قبله نوى وصحّ ، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى . م « 2478 » يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز بناءً على شرعيّة عباداته ، ويستحبّ تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كلّه . م « 2479 » لا يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد