الوضوء والغسل .
م « 2472 » تكره المبالغة في المضمضة مطلقاً وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات .
م « 2473 » لا يجوز التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .
العاشر - سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته وإن لم يجب القضاء أيضاً .
القول في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
م « 2474 » وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ليحصل العلم بامساك تمام النهار ، ويستحبّ تأخير الافطار حتّى يصلّي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلّاأن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذ الافطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
م « 2475 » لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلّابقصد المقدّميّة .
القول في شرائط صحّة الصوم
م « 2476 » وهي أمور :
الأوّل - الإسلام والايمان فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال .