تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
الثاني - العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ، ولا من السكران ، ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة . الثالث - عدم الاصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم . الرابع - الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة . الخامس - أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّافي ثلاثة مواضع : أحدها - صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع . الثاني - صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث - صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصّةً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق بل لا يجوز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلّاثلاثة أيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزيه حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذا الافطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه ، وأمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة ، وكذا يصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام والمتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلًا في كتاب