تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلًا عن الكفّارة ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلّافي صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الافطار كما إذا قامت البيّنة على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفّارة أيضاً في ما فيه الكفّارة . م « 2469 » إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفّارة أيضاً ، وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك ولو شهد واحد بذلك فكذلك . م « 2470 » يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملًا بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فجاز له الافطار عملًا بحجّية خبر العدل الواحد إن اطمأنّ به . التاسع - إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً ، ولا يلحق بالماء غيره وإن كان عبثاً كما لا يحلق بالإدخال في الفمّ الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره . م « 2471 » لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ؛ سواء كانت الصلاة فريضةً أو نافلةً ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين