فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
م « 2468 » يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
أحدها - ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث .
الثاني - إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك .
الثالث - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع - من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعِمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل .
الخامس - الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .
السادس - الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه .
السابع - الافطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل تجب الكفّارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد .
الثامن - الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة ، وكذا لو شك أو ظنّ بذلك منها بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً لعدم جواز الافطار حينئذ ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الافطار فلا كفّارة ، نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ