تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها . م « 2461 » يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، ولا يجوز التبرّع بها عن الحيّ . م « 2462 » من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر . م « 2463 » وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون . م « 2464 » إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك . م « 2465 » مصرف كفّارة إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك . ولا يكفي في كفّارة واحد إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد مع التمكّن من ستّين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً مع الوثوق بأنّه يطعمهم أو يعطيهم . م « 2466 » يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنّه مكروه . م « 2467 » المدّ ربع الصاع ، وهو ست مأة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مأة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مأة وخمسة وسبعون مثقالًا .