أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان .
م « 2454 » قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلًاّ فهو مرتد ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلًاّ له ، وإن لم يكن مستحلًاّ عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً فإن عاد كذلك قتل في الرابعة .
م « 2455 » إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
م « 2456 » لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، كما أنّه ليس عليها شيء ، ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
م « 2457 » إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
م « 2458 » لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلّا كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه .
م « 2459 » إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمةً لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل فلازم أن يتحمّل عنها الكفّارة ، ولا يجوز له مقاربتها وهي نائمة .
م « 2460 » من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان وجب عليه التصدّق بما يطبق ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 578
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٧٨