م « 2446 » إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي .
م « 2447 » إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .
م « 2448 » الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم ، ولا تكرّر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد ، وكذا الشرب إذا كان جرعةً فجرعةً .
م « 2449 » في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة .
م « 2450 » إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّةً ، وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع .
م « 2451 » لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
م « 2452 » إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وكذلك أيضاً لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار فلم تسقط الكفّارة .
م « 2453 » لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوال فسقطت الكفّارة ، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 577
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٧٧