تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وجوب الكفّارة . م « 2442 » تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم : الأوّل - صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ، ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك . الثاني - صوم قضاءه شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام . الثالث - صوم النذر المعيّن ، وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان . الرابع - صوم الاعتكاف ، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، وهي لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً ، وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره ؛ واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة ، أو مندوباً ، فإنّه لا كفّارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال . م « 2443 » تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب ، وأمّا الجماع فتكرّر بتكرّره . م « 2444 » لا فرق في الافطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّةً كالزناء وشرب الخمر ، أو عارضيةً كالوطىء حال الحيض أو تناول ما يضرّه . م « 2445 » من الافطار بالمحرّم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، وأمّا ابتلاع النخامة فلا .