تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
السادس - شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . السابع - بلّ الثوب على الجسد . الثامن - جلوس المرأة في الماء . التاسع - الحقنة بالجامد . العاشر - قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر - السواك بالعود الرطب . الثاني عشر - المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح . الثالث عشر - إنشاد الشعر ويختصّ بغير المرائي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق ، أو مدح الائمّة عليهم السلام . الرابع عشر - الجدال والمراء وأذي الخادم والمسارعة إلى الحلق ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .

فصل في كفّارات الصوم

م « 2441 » المفطرات المذكور كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، بل والحقنة ، نعم القئ لا يوجبها ، ولا يجب في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر ولا يجب على الجاهل ؛ خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشئ مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فيلحقه بالعالم في