السادس - شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع - بلّ الثوب على الجسد .
الثامن - جلوس المرأة في الماء .
التاسع - الحقنة بالجامد .
العاشر - قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر - السواك بالعود الرطب .
الثاني عشر - المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر - إنشاد الشعر ويختصّ بغير المرائي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق ، أو مدح الائمّة عليهم السلام .
الرابع عشر - الجدال والمراء وأذي الخادم والمسارعة إلى الحلق ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
فصل في كفّارات الصوم
م « 2441 » المفطرات المذكور كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، بل والحقنة ، نعم القئ لا يوجبها ، ولا يجب في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر ولا يجب على الجاهل ؛ خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشئ مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فيلحقه بالعالم في