تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك اليابس بل بالرطب أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك . م « 2439 » إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، ولا يجوز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ؛ سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .

فصل في ما يكره للصائم

م « 2440 » يكره للصائم أمور : أحدها - مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبةً ؛ خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الانزال ، ولا كان من عادته وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن . الثاني - الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث - دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . الرابع - إخراج الدم المضعّف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم ، بل يكره كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة . الخامس - السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز .