م « 2433 » إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر .
م « 2434 » إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء .
م « 2435 » إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ، ويجب عليه الامساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك .
م « 2436 » لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره إلى الإفطار بإكراه أو ايجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ، ولو كان بنحو الايجار بل يبطل بمجرّد القصد إلى ذلك فإنّه كالقصد للإفطار .
م « 2437 » إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكّر في الأثناء وجبت المبادرة إلى الإخراج ، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة .
م « 2438 » لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ، ولا بزقّ الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس ؛ رجلًا كان أو امرأةً ، وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببلّ
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 573
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٧٣