تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
م « 2421 » لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه إن كان الإخراج منحصراً في القئ ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلّاإذا اختار القئ مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القئ على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلًا . م « 2422 » إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فيجب القضاء . م « 2423 » إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر . م « 2424 » إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القئ ، ووجب أيضاً لو توقّف إخراجه على القئ وبطل صومه . م « 2425 » لا يجوز للصائم التجشؤ اختياراً إن علم بخروج شيء من الطعام معه أو احتمله . م « 2426 » إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ ، وإن شك في ذلك فيجب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق . م « 2427 » إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه في سعة وقت الصلاة ، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا