تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والاخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهميّتها ، وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه لا يجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف . م « 2428 » لا يجوز للصائم أن يدخل أصبعه في حلقه ويخرجه عمداً مع الوصول إلى الحدّ . م « 2429 » لا بأس بالتجشؤ القهري ، وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع بلا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه .

فصل في أحكام المفطرات

م « 2430 » المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، أمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم ، ولا بين المكره وغيره ، فلو أكره على الافطار فأفطر مباشرةً فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل . م « 2431 » إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه ، وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب . م « 2432 » إذا أفطر تقيةً من ظالم بطل صومه .