الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .
م « 2413 » فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
م « 2414 » لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
م « 2415 » لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء .
التاسع - من المفطرات الحقنة بالمائع
م « 2416 » الحقنة بالمائعات قاطع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد .
م « 2417 » إذا احتقن بالمائع لكن لا يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يكون مفطراً .
م « 2418 » يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً .
العاشر - تعمّد القئ
م « 2419 » وهو قاطع وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه .
م « 2420 » لو خرج بالتجشؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 570
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٧٠