مع الغفلة والذهول أيضاً ولحوقه بالقسم الأخير ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على قولنا ، فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة ، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك ، ولا تجب الكفّارة في هذه الصورة ، وفي النومة الثانية أيضاً ، وكذا في النومة الأولى أيضاً وإن لم يكن معتاد الانتباه ، ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني .
م « 2406 » يلحق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني والثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .
م « 2407 » إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فحكمه حكم النوم الثالث .
م « 2408 » الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
م « 2409 » لا يلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، ويكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .
م « 2410 » إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ .
م « 2411 » إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن .
م « 2412 » يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل لكنّ الأولى مع
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 569
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٦٩