تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، ويلحق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلةً أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك . السابع - الارتماس في الماء م « 2377 » يكفي فيه رمس الرأس فيه ، وإن كان سائر البدن خارجاً عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس . م « 2378 » لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف إلّافي مثل الجلاب ؛ خصوصاً مع ذهاب رائحته . م « 2379 » لو لطخ رأسه بما يمنع من وصل الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فبطل صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الاناء في الماء فلا يبطل . م « 2380 » لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً لم يبطل صومه . م « 2381 » لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فبطل لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 564 | الشيخ محمد رضا نكونام